____________________
غسل الوجه) * المعتبر شرعا وهو أول جزء من أعلاه، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا. قال في " جامع المقاصد (1) " قوله: ابتداء، مستدرك مع أنه ليس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء ولما كان إدخال أول جزء من الرأس واجبا من باب المقدمة كان غسل ذلك الجزء أول جزء فيجب الابتداء به أو يضم إلى أول جزء من الوجه ويبتدئ بهما.
هذا واشتراط المقارنة لأول جزء هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا.
وقال الأستاذ في " شرح المفاتيح (2) " إن اشتراط المقارنة واعتبار الاستدامة الحكمية مبني على جعل النية المشترطة هي الخطرة بالبال. ثم منع من حصر النية في ذلك ولم يشترط المقارنة لأول جزء وقال: إن شأن العبادات شأن سائر الأفعال. ويأتي تحقيق ذلك وإيضاحه عن قريب إن شاء الله تعالى.
ونقل في " السرائر (3) " عن بعض أصحابنا تفسير المقارنة بأنها مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا يصح تكليفه أو فيه حرج منفي في الدين، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونها عبادة من حيث إنه وقع عاريا عن جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر
هذا واشتراط المقارنة لأول جزء هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا.
وقال الأستاذ في " شرح المفاتيح (2) " إن اشتراط المقارنة واعتبار الاستدامة الحكمية مبني على جعل النية المشترطة هي الخطرة بالبال. ثم منع من حصر النية في ذلك ولم يشترط المقارنة لأول جزء وقال: إن شأن العبادات شأن سائر الأفعال. ويأتي تحقيق ذلك وإيضاحه عن قريب إن شاء الله تعالى.
ونقل في " السرائر (3) " عن بعض أصحابنا تفسير المقارنة بأنها مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا يصح تكليفه أو فيه حرج منفي في الدين، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونها عبادة من حيث إنه وقع عاريا عن جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر