اثبات اليد والمراد به الاستيلاء فلا يتحقق بوضع اليد على ثوبه الذي هو لابسه أو فرسه الذي هو راكبه كما لا يتحقق بمجرد رفع يد المالك عنه ما لم يثبت يده عليه وإن أثم ولو شاركه في حقه كان غاصبا وكذا لو تشارك اثنان فصاعدا في غصب كان كل منهما ومنهم من أبدله بالاستقلال فيخرجان وإن أمكن تطبيقه على ما ذكر بضرب من التأويل ب أن يكون على حق الغير وهو يشمل العين والمنفعة والمال وغيره كحق المدرسة والمسجد والرباط وكذا لو غصب ماله المرهون من يد المرتهن ومن أبدله بمال الغير أخرجهما ويندرج فيهما خنزير الذمي حيث يقر عليه ولا يجوز مزاحمته فيه وفي رواية غياث أن عليا (ع) ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير نصراني قيمته وألحق به خمره ج أن يكون لغير حق فيخرج المرتهن والوكيل والمستأجر والمودع والمستعير ويدخل الجاهل والمخطئ وإن عذرا في الإثم بسبب الجهل والخطأ وأبدله بعضهم بقوله عدوانا فيخرجان وإن ضمنا فتأمل والغصب يوجب على الغاصب للمالك ضمان العين المغصوبة والمنافع المستوفاة وغيرها لتفويتها عليه وإن كانت من فعل الغاصب كتعليم الصنعة ورياضة الدابة ويجب عليه رده إليه فورا ما دام باقيا مع الامكان وإن تعسر كالخشبة المستدخلة في البناء واللوح في السفينة والخيط في الثوب والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي والغصب مردود كله ونحوهما ومؤنة التخليص على الغاصب لأنها من مقدمات الرد الواجب عليه وكذا المنقول إلى بلد آخر ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزم إجابته وإن نقص المغصوب أو حدث فيه عيب عند الغاصب بفعله أو غيره حيوانا كان أو غيره كما هو ظاهر الاطلاق رده مع الأرش وإن استوعب القيمة والقول بأن الواجب حينئذ دفع القيامة خاصة دون العين الناقصة أو المعيبة كما لو تلفت لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض عنه ضعيف بأن المدفوع إنما هو عوض الفائت والباقي عين مال المالك ولم يصدر منه ما يوجب نقله عنه فيجب رده إليه وعن الشيخ في الخلاف في أعضاء الدابة أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما جميعا القيامة وفي أحدهما نصفها محتجا بالاجماع وبما ورد في دية الانسان وكلاهما ممنوعان وفي الصحيح وغيره عن أبي عبد الله (ع) أن من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها وفي أخريين أن عليا (ع) قضى بذلك ولم يلتفت إليها الأكثر وأرش المملوك يقاس إلى قيمته كما مر في باب الجناية سواء زاد عن الأرش السوقي أو نقص وقيل إن كان النقص بفعل الغاصب ألزم أكثر الأمرين من المقدر والأرش السوقي تغليبا لجانب المالية ومؤاخذة له بالأشق وإن كان بفعل غيره فالمقدر على الجاني والزايد على الغاصب وإن تلف مطلقا فالواجب غرامة المثل إن أمكن وإن تعذر فاعلي القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف على خلاف قد سبق ثمة وورد في الكلب السلوقي أربعون درهما وعليه الأكثر وقيل قيمته ما لم يتجاوز الأربعين وفي كلب الغنم كبش وفي أخرى عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام وايجاب عشرين درهما في كلب الحايط غير معلوم المستند بل الذي تضمنته رواية السكوني الرجوع إلى القيامة فيه وفي كلب الصيد والغنم وقيمة المملوك مقدرة بما لا يتجاوز دية الحر وقيل إن قتله الغاصب كان عليه قيمته وإن تجاوزتها تغليظا وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه إلا أن ير اليمين على الغاصب كما في صحيحة أبي ولاد وقيل بل قول الغاصب لأنه المنكر للزيادة إلا أن يدعي ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد وإن زادت عين المغصوب عند الغاصب بفعله فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة ونسج الغزل وتزويق البيت رده ولا شئ له لتعديه بل يجب عليه رده إلى الحالة الأولى مع المطالبة من المالك مع الامكان والأرش مع النقصان في العين عما كان قبل تلك الزيادة وإن كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيت بمثله فالذي عليه المصنف وغيره أنهما شريكان بالنسبة إلا مع الخلط بالأردأ فيتخير المالك بين أخذ حقه من العين مع الأرش وبين طلب المثل وقيل بل ينتقل إلى المثل مطلقا لاستهلاك العين أما لو خلط بغير جنسه واستهلك كدقيق الحنطة بدقيق الشعير والزيت بالدبس ضمن المثل وفيه وجه بثبوت الشركة أيضا ولو كانت أرضا وزرعها أو غرسا الغاصب ببذره وشجره فالزرع والغرس ونماؤهما له وعليه الأجرة بالمثل للأرض والإزالة بأسرع ما يمكن من أفراد القلع وإن لم يبلغ أوانه لأن فعله عدوان فلا حرمة له وعليه أيضا طم الحفر الحادثة بفعله والأرش إن نقصت الأرض بذلك وكذا لو بنى فيها بناء و لا يجب على أحدهما إجابة الآخر إلى تملك ما يملكه بعوض ولا غيره وقيل يتخير المالك بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجدها ويأخذها وبين أن يتركها له وعن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا فقال للزارع زرعه ولصاحب الأرض كري أرضه وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكري ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن كان لم يستأمره في ذلك فعليه الكري وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء وفي حديث آخر عن أبي عبد الله (ع) فيمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال يرفع بنائه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق وأما الاتلاف فهو أيضا موجب للضمان سواء كان المتلف نفسا أو غيره عينا أو منفعة وقد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب والضابط أن ما له مدخل في تلف الشئ أما أن يكون بحيث يضاف إليه التلف في العادة إضافة حقيقية أو لا والأول يسمى علة والآتيان
(٢٤٩)