التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٦٤
أبطله الله في الاسلام بقوله إنما النسيئ زيادة في الكفر وكانت حجة أبي بكر سنة تسع من الهجرة في ذي القعدة كما نقله الطبرسي وغيره عن مجاهد وحجة الوداع بعدها في ذي الحجة فخطبهم بقوله صلى الله عليه وآله برواية الفريقين إلا أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض الحديث وأقر الحج في ذي الحجة وكان مدة عمره الشريف ثلاثا وستين سنة والحج في عام الحمل أما في جمادي الأولى كما ذكره بعض الجمهور فمدته عشرة أشهر أو جمادى الآخرة كما روى بعض علمائنا أن الحمل به كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة فمدته على المشهور تسعة أشهر إلا يوما واحدا والمبعث السابع والعشرين من رجب وهذه هي الأربعة التي يصام فيهن كما في رواية العريضي وأما صوم التأديب فهو الامساك المندوب للمسافر إذا قدم في شهر رمضان أهله أي وطنه أو بلد يعزم فيه إقامة عشرة أيام فما زاد بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وكذا المريض إذا برئ فإن كانا لم يفطرا وجب عليهما الصوم شرعا ويعتدان به اجماعا والحايض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار بعد الزوال أو قبله أفطرتا أم لا ولا تعتدان به اجماعا وكذا الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه مطلقا عند الأكثر وقيل الأولان إن زالت أعذارهما قبل الزوال والافطار وجب عليهما الصوم فينويانه و يسري حكمهما إلى أول النهار كالأولين ويلحق بصوم التأديب تمرين الصبي لتسع سنين بما أطاق صيام اليوم كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا وصوم يوم عاشورا تحزنا إلى ما بعد العصر لساعة فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وانكشف الملحمة عنهم والمكروه صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء فإنه فيه أفضل ومع الشك في الهلال أول ذي الحجة كما في رواية سدير قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال كان أبي لا يصومه قلت ولم جعلت فداك قال يوم عرفه يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم وتطوع كل من الضيف والمضيف أي تنفله بالصوم فيشمله السنة بدون إذن صاحبه وعد الأول في النص جهلا وعلل بأنه لئلا يعملوا شيئا فيفسدوا الأخير بأنه لئلا يحتشمهم ويشتهي ويتركه لهم وكذا تطوع الولد بغير إذن والديه وعد بدون إذن الوالد عقوقا كما مر وصوم ثلاثة أيام بعد كل من العيدين الفطر والأضحى لمن لم يكن بمنى كما يأتي لأنها أيام أكل وشراب والشيخ استحب صوم ستة أيام بعد الفطر لرواية ضعيفة وصوم يوم الشك وهو اليوم الذي لا يدرى أنه من شعبان أو من شهر رمضان وإنما يكره على وجه الشك والترديد في النية بأنه إن كان من شعبان فندبا وإن كان من شهر رمضان فوجوبا أما صومه من نية أنه من شعبان إذ لم يثبت كونه من شهر رمضان فهو شرعا معدود من شعبان فلا بأس به وبهذا التفصيل تجتمع الأخبار المتعارضة فيه ويجزي حينئذ من يوم شهر رمضان إن تبين كونه منه كما في موثقة سماعة وفيها أنه يوم وفق له ولا قضاء عليه وفي المفاتيح أن الأولى ترك صومه مطلقا لموثقة عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله (ع) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه فإنها تدل على اطلاق المنع من صومه إلا أنه رجع عنه في الوافي والحرام العيدان بالضرورة من الدين وأيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد الأضحى تشرق فيها الشمس على دماء الأضاحي والتشريق أيضا تقديد اللحم أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وإنما يحرم صومها لمن كان بمنى مطلقا ومنهم من قيده بالناسك وقيل مطلقا وهما خروج عن الأمر بين الأمرين ويوم الشك على نية أنه من شهر رمضان ففي حديث أمير المؤمنين (ع) لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان فيفسد ولا يجزي حينئذ من يوم شهر رمضان إن تبين كونه منه ويجب قضاؤه وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا كما في الشرايع السابقة وفي رواية الزهري وصوم الصمت حرام وصوم الوصال حرام وهي صريحة في وقوع الصوم على الوجهين فاسدا كما ظاهر أكثر الأصحاب واحتمل بعض المتأخرين صحة الصوم وتوجه النهي إلى الصمت و الوصال المنويين وهما خارجان عن حقيقته وهو اجتهاد في مقابلة النص وفسر الوصال في بعض الأخبار بأن يصوم يومين متواليين من غير افطار وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) هو أن يجعل عشاءه سحوره وإنما يحرم ذلك إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو اتفق تأخير العشاء إلى السحور من غير نية فالذي قطع به الأصحاب أنه لا بأس والاحتياط لا يترك وصوم المرأة والمملوك تطوعا بغير إذن الزوج والمولى ولو نهيا عنه فأولى حاضرين كانا أو غائبين دائمة كانت الزوجة أو منقطعة ضعفا بذلك عن حقهما أولا لاطلاق المناهي وعد الأول في بعضها عصيانا والثاني فسقا والصوم في السفر لتظافر النواهي بذلك مطلقة إلا ثلاثة أيام من العشرة الواجبة بدل الهدي الواجب على المتمتع لمن عجز عنه فيصومها في الحج كما نطقت به الآية الكريمة وثمانية عشر يوما الواجبة بدل البدنة الواجبة على من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما مع العجز عنها ومن التطوع ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في المسجد كما في صحيحة معاوية بن عمار أما التطوع فيه بغيرها كما وردت الرخصة به مطلقا كما في مرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام فخروج عن اليقين وكذا الحاق مشاهد الأئمة (ع) بقبر النبي صلى الله عليه وآله كما يحكى عن المفيد أو الاعتكاف في المساجد الأربعة كما يحكى عن الصدوق وكلها من الشبهات التي يرجح فيها الترك لدوران أمرها بين الاستحباب و التحريم ولكن يصعب الأمر في النذر المشروط سفرا وحضرا فإن المشهور استثناؤه أيضا من الاطلاقات الناهية لصحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه بندار يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360