أبطله الله في الاسلام بقوله إنما النسيئ زيادة في الكفر وكانت حجة أبي بكر سنة تسع من الهجرة في ذي القعدة كما نقله الطبرسي وغيره عن مجاهد وحجة الوداع بعدها في ذي الحجة فخطبهم بقوله صلى الله عليه وآله برواية الفريقين إلا أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض الحديث وأقر الحج في ذي الحجة وكان مدة عمره الشريف ثلاثا وستين سنة والحج في عام الحمل أما في جمادي الأولى كما ذكره بعض الجمهور فمدته عشرة أشهر أو جمادى الآخرة كما روى بعض علمائنا أن الحمل به كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة فمدته على المشهور تسعة أشهر إلا يوما واحدا والمبعث السابع والعشرين من رجب وهذه هي الأربعة التي يصام فيهن كما في رواية العريضي وأما صوم التأديب فهو الامساك المندوب للمسافر إذا قدم في شهر رمضان أهله أي وطنه أو بلد يعزم فيه إقامة عشرة أيام فما زاد بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وكذا المريض إذا برئ فإن كانا لم يفطرا وجب عليهما الصوم شرعا ويعتدان به اجماعا والحايض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار بعد الزوال أو قبله أفطرتا أم لا ولا تعتدان به اجماعا وكذا الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه مطلقا عند الأكثر وقيل الأولان إن زالت أعذارهما قبل الزوال والافطار وجب عليهما الصوم فينويانه و يسري حكمهما إلى أول النهار كالأولين ويلحق بصوم التأديب تمرين الصبي لتسع سنين بما أطاق صيام اليوم كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا وصوم يوم عاشورا تحزنا إلى ما بعد العصر لساعة فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وانكشف الملحمة عنهم والمكروه صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء فإنه فيه أفضل ومع الشك في الهلال أول ذي الحجة كما في رواية سدير قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال كان أبي لا يصومه قلت ولم جعلت فداك قال يوم عرفه يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم وتطوع كل من الضيف والمضيف أي تنفله بالصوم فيشمله السنة بدون إذن صاحبه وعد الأول في النص جهلا وعلل بأنه لئلا يعملوا شيئا فيفسدوا الأخير بأنه لئلا يحتشمهم ويشتهي ويتركه لهم وكذا تطوع الولد بغير إذن والديه وعد بدون إذن الوالد عقوقا كما مر وصوم ثلاثة أيام بعد كل من العيدين الفطر والأضحى لمن لم يكن بمنى كما يأتي لأنها أيام أكل وشراب والشيخ استحب صوم ستة أيام بعد الفطر لرواية ضعيفة وصوم يوم الشك وهو اليوم الذي لا يدرى أنه من شعبان أو من شهر رمضان وإنما يكره على وجه الشك والترديد في النية بأنه إن كان من شعبان فندبا وإن كان من شهر رمضان فوجوبا أما صومه من نية أنه من شعبان إذ لم يثبت كونه من شهر رمضان فهو شرعا معدود من شعبان فلا بأس به وبهذا التفصيل تجتمع الأخبار المتعارضة فيه ويجزي حينئذ من يوم شهر رمضان إن تبين كونه منه كما في موثقة سماعة وفيها أنه يوم وفق له ولا قضاء عليه وفي المفاتيح أن الأولى ترك صومه مطلقا لموثقة عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله (ع) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه فإنها تدل على اطلاق المنع من صومه إلا أنه رجع عنه في الوافي والحرام العيدان بالضرورة من الدين وأيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد الأضحى تشرق فيها الشمس على دماء الأضاحي والتشريق أيضا تقديد اللحم أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وإنما يحرم صومها لمن كان بمنى مطلقا ومنهم من قيده بالناسك وقيل مطلقا وهما خروج عن الأمر بين الأمرين ويوم الشك على نية أنه من شهر رمضان ففي حديث أمير المؤمنين (ع) لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان فيفسد ولا يجزي حينئذ من يوم شهر رمضان إن تبين كونه منه ويجب قضاؤه وصوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا كما في الشرايع السابقة وفي رواية الزهري وصوم الصمت حرام وصوم الوصال حرام وهي صريحة في وقوع الصوم على الوجهين فاسدا كما ظاهر أكثر الأصحاب واحتمل بعض المتأخرين صحة الصوم وتوجه النهي إلى الصمت و الوصال المنويين وهما خارجان عن حقيقته وهو اجتهاد في مقابلة النص وفسر الوصال في بعض الأخبار بأن يصوم يومين متواليين من غير افطار وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) هو أن يجعل عشاءه سحوره وإنما يحرم ذلك إذا نوى كونه جزءا من الصوم أما لو اتفق تأخير العشاء إلى السحور من غير نية فالذي قطع به الأصحاب أنه لا بأس والاحتياط لا يترك وصوم المرأة والمملوك تطوعا بغير إذن الزوج والمولى ولو نهيا عنه فأولى حاضرين كانا أو غائبين دائمة كانت الزوجة أو منقطعة ضعفا بذلك عن حقهما أولا لاطلاق المناهي وعد الأول في بعضها عصيانا والثاني فسقا والصوم في السفر لتظافر النواهي بذلك مطلقة إلا ثلاثة أيام من العشرة الواجبة بدل الهدي الواجب على المتمتع لمن عجز عنه فيصومها في الحج كما نطقت به الآية الكريمة وثمانية عشر يوما الواجبة بدل البدنة الواجبة على من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما مع العجز عنها ومن التطوع ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في المسجد كما في صحيحة معاوية بن عمار أما التطوع فيه بغيرها كما وردت الرخصة به مطلقا كما في مرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام فخروج عن اليقين وكذا الحاق مشاهد الأئمة (ع) بقبر النبي صلى الله عليه وآله كما يحكى عن المفيد أو الاعتكاف في المساجد الأربعة كما يحكى عن الصدوق وكلها من الشبهات التي يرجح فيها الترك لدوران أمرها بين الاستحباب و التحريم ولكن يصعب الأمر في النذر المشروط سفرا وحضرا فإن المشهور استثناؤه أيضا من الاطلاقات الناهية لصحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه بندار يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا
(١٦٤)