مائتي درهم أو عشرين دينارا لصحيحة البزنطي والتخصيص بنصاب الذهب غير معروف الوجه و الرابع فيما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ولو أخذ شئ من ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا بل هو من المكاسب على خلاف فيه وفي الحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان والتفصيل حسن الحاقا لكل بحقيقته وفاقا للشهيد الثاني وإنما يجب فيه إذا بلغ ثمنه دينارا كما هو المروي وقيل عشرين دينارا والكلام في اعتبار الدرهم كما تقدم وأما ما يؤتي منه على الاحتياط فالمذكور منه في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وادعى جماعة عليه الاجماع لعموم ما غنمتم والنصوص المتواترة الدالة على الوجوب بل في الفوايد كلها حتى الميراث والهبة والهدية كما قاله أبو الصلاح والعسل الجبلي والصمغ والشيرخشت والمن وكل ما يجتنى كما قاله آخرون لأن ذلك كله اكتساب وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) فأما الغنايم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام والغنايم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث التي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب الحديث وظاهر بعض المتقدمين العفو عن هذا النوع مطلقا وأنه لا خمس فيه إلا أن يحتاط صاحبه ويستفاد من كثير من الروايات أنهم (ع) جعلوا شيعتهم منه في حل كصحيحة الحارث النضري عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا فقال فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل ورواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ورواية عبد الله بن سنان عنه (ع) على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة وهذا ما قرره في المفاتيح وفيه أن المستفاد من الروايات المذكورة إنما هو العفو عن الخمس مطلقا وسقوط فرضه عند غيبة الإمام كما هو أحد الأقوال الشاذة في المسألة من دون اختصاص بالأرباح فإما أن تطرح لمصادمتها الروايات و الاجماعات المنقولة على استمرار الفرض أو يعمل بها ويخص العفو والتحليل بحقهم عليهم السلام منه دون حقوق الأصناف الباقية كما اختاره أخيرا فيه وفي الوافي وأما ايجابه تاما صريحا فيما عدا الأرباح والتردد في خصوصها فمما لا يقتضيه النظر وزاد أكثر المتأخرين الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر (ع) أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس والظاهر أن المراد أرض الزراعة دون المساكن وجزم بعضهم بالعموم وكثير من القدماء لم يذكروه واحتمل المصنف وغيره أن يكون المراد من الحديث ليس أخذ الخمس لبني هاشم بل تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية تقية أو موافقة لما ذهب إليه بعض العامة حيث منع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف عليه العشر وفيه أن الذي ينقل عنه هذا المذهب من الفقهاء الأربعة هو مالك وهو متأخر العصر عن أبي جعفر (ع) بكثير كما ذكره المعتنون بهذه التواريخ فلا يحمل حديثه على التقية عنه اللهم إلا أن يثبت هذا مذهبا لبعض متقدميهم ممن يتقى عنه أيضا فيحمل على التقية عنه والحلال المختلط بالحرام غير معلوم الصاحب والقدر فإن اخراج خمسه حينئذ يطهره وإنما يعد مختلطا إذا لم يتميز الحرام بعينه فلو تميز كان من الأموال المجهولة المالك ولا خمس وكذا إذا علم صاحبه ولو في جملة قوم محصورين فيتخلص عنه ولو بالصلح ولو علم في الجملة زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزايد بما يغلب على ظنه البراءة ويحتمل كون الجميع صدقة والمستند في اثبات الخمس في هذا النوع رواية السكوني وغيره عن أبي عبد الله (ع) أن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال له إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط على فقال أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وقد يطعن فيها بخلوها عن الدلالة على أن مصرف هذا الخمس هو مصرف خمس الغنائم بل ربما كان فيها اشعارا بأن مصرفه مصرف الصدقات ومن ثم طواها المصنف هنا وقال في المفاتيح الأولى أن يتصدق بما يتيقن انتفاؤه انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس من العلم بالمالك وله أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار تصدق بخمس مالك الحديث وقريب منه في الوافي وفيه أن المصرف مذكور صريحا فيما رواة الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (ع) ووجوب الخمس إنما هو بعد وضع مؤنة التحصيل وهي ما يتوقف عليه من الآلات والأدوات فيحسب ثمنها أو أرشها وأجرة الأجراء ونحو ذلك في المعدن والكنز بلا خلاف يعرف لأنها وصلة إلى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين كذا في المفاتيح وفيه ما مرت الإشارة إليه في الزكاة ومقتضاه إن تم وضعها في الجميع كما أطلقه هنا وفي صحيح ابن أبي نصر وغيره أن الخمس بعد المؤنة وفيه اجمال ومقتضى الاطلاق احتساب خيل الغانم وسلاحه وخيمته وسائر ضرورياته و الذي ذكره غيره أن المؤنة الموضوعة في الغنيمة إنما هي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها وكذا الجعايل كما يأتي في باب الجهاد وبعد مؤنة نفسه وعياله موسعة وبعد اخراج السلطان كما
(١٥٧)