____________________
التذكرة احتمالا (1)، ونفى عنه البأس في الذكرى (2)، وهو أحوط وإن كان الأظهر عدم تعينه.
والمراد بترتب الفرائض اليومية في القضاء أنه إذا اجتمعت فرائض متعددة يقضي السابق مقدما على اللاحق، ولا ريب في وجوبه مع العلم بالسابق، لورود الأمر به في عدة أخبار (3). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بعدم الوجوب، وأنه حمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب، قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة (4).
أما مع الجهل بالسابق فالأقرب سقوطه عملا بمقتضى الأصل، وتفصيا من الحرج اللازم من التكليف بالتكرار المحصل له، والتفاتا إلى اختصاص الروايات المتضمنة لاعتبار الترتيب بالعلم فلا يثبت مع الجهل، عملا بالأصل السالم من المعرض، وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى (5).
قوله: (فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا)، هذا متفرع على ما ذكره من الترتب السابق. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة، وباقي مشخصات النية لا يجب التعرض له. وإنما يعدل مع الإمكان، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون، فلو
والمراد بترتب الفرائض اليومية في القضاء أنه إذا اجتمعت فرائض متعددة يقضي السابق مقدما على اللاحق، ولا ريب في وجوبه مع العلم بالسابق، لورود الأمر به في عدة أخبار (3). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بعدم الوجوب، وأنه حمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب، قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة (4).
أما مع الجهل بالسابق فالأقرب سقوطه عملا بمقتضى الأصل، وتفصيا من الحرج اللازم من التكليف بالتكرار المحصل له، والتفاتا إلى اختصاص الروايات المتضمنة لاعتبار الترتيب بالعلم فلا يثبت مع الجهل، عملا بالأصل السالم من المعرض، وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى (5).
قوله: (فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا)، هذا متفرع على ما ذكره من الترتب السابق. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة، وباقي مشخصات النية لا يجب التعرض له. وإنما يعدل مع الإمكان، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون، فلو