____________________
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " (1).
وعن الأصبغ بن نباتة قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (2).
ويمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر، وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟. قال: " يؤخرهما " (3).
وجه الدلالة أن ظاهر الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الأسفار وظهور الحمرة، وكل من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس.
احتج الشيخ رحمه الله على انتهائه للمختار بالأسفار بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " (4).
وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت الفجر حين ينشق الفجر ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام " (5) إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير.
والجواب: منع دلالة الروايتين على خروج وقت الاختيار بذلك، فإن
وعن الأصبغ بن نباتة قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (2).
ويمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر، وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟. قال: " يؤخرهما " (3).
وجه الدلالة أن ظاهر الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الأسفار وظهور الحمرة، وكل من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس.
احتج الشيخ رحمه الله على انتهائه للمختار بالأسفار بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " (4).
وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت الفجر حين ينشق الفجر ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام " (5) إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير.
والجواب: منع دلالة الروايتين على خروج وقت الاختيار بذلك، فإن