____________________
الوقت مطلقا، والدليل على إرادة الفضيلة قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما " (1) وظهور تناول الروايات المتضمنة لامتداد الوقت إلى الانتصاف (2) للمختار وغيره، وامتداد وقت المضطر إلى آخر الليل على ما سنبينه، فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه.
ولنا على الحكم الثاني أعني امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:
" ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه " (3).
وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " (4).
ورواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (5) وهي نص في المطلوب.
ويؤيده ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود
ولنا على الحكم الثاني أعني امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:
" ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه " (3).
وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " (4).
ورواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (5) وهي نص في المطلوب.
ويؤيده ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود