ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية،
____________________
هو تكرار عري عن الفائدة إلا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا، فيكون تقديره: فإن بقي الإطلاق فيه فهو مطهر.
ولو جعل الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به (1)، وفساده ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق وقد تحقق.
قوله: (وهو الكلب والخنزير والكافر).
يمكن أن يقال: المتولد من الكلب والخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.
قوله: (والحائض المتهمة).
أي: بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها - على الأصح جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها (2)، ونفي البأس إذا كانت مأمونة (3)، وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.
قوله: (والبغال والحمير).
وكذا الدواب - على الأصح - لكراهة لحمها، والمراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة فيها.
قوله: (والفأرة والحية).
للنهي عن سؤرهما (4)، وربما قيل بالمنع منه (5).
ولو جعل الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به (1)، وفساده ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق وقد تحقق.
قوله: (وهو الكلب والخنزير والكافر).
يمكن أن يقال: المتولد من الكلب والخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.
قوله: (والحائض المتهمة).
أي: بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها - على الأصح جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها (2)، ونفي البأس إذا كانت مأمونة (3)، وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.
قوله: (والبغال والحمير).
وكذا الدواب - على الأصح - لكراهة لحمها، والمراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة فيها.
قوله: (والفأرة والحية).
للنهي عن سؤرهما (4)، وربما قيل بالمنع منه (5).