____________________
الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (1).
قوله: (ويدعو عند القيام).
صورة الدعاء ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد " (2) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (3).
ويستفاد من هذه الرواية وغيرها عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد، وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب.
وقال المفيد رحمه الله إنه يقوم بالتكبير (5). وهو ضعيف. أما أولا فلما أوردناه من النقل. وأما ثانيا فلأن تكبيرات الصلاة منحصرة في خمس وتسعين (6): خمس للافتتاح، وخمس للقنوت، والبواقي للركوع والسجود، فلو قام إلى الثالثة بالتكبير لزاد أربعا. ويدل على هذا العدد روايات، منها: ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس " (7).
قوله: (ويدعو عند القيام).
صورة الدعاء ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد " (2) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (3).
ويستفاد من هذه الرواية وغيرها عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد، وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب.
وقال المفيد رحمه الله إنه يقوم بالتكبير (5). وهو ضعيف. أما أولا فلما أوردناه من النقل. وأما ثانيا فلأن تكبيرات الصلاة منحصرة في خمس وتسعين (6): خمس للافتتاح، وخمس للقنوت، والبواقي للركوع والسجود، فلو قام إلى الثالثة بالتكبير لزاد أربعا. ويدل على هذا العدد روايات، منها: ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس " (7).