مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع، ويستحب للسامع على الأظهر. وفي البواقي يستحب على كل حال.
____________________
وأما استحباب السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة فمقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع، ولم أقف فيه على نص يعتد به.
قوله: (والسجود واجب في العزائم الأربع على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع على الأظهر).
أما الوجوب على القارئ والمستمع فثابت بإجماع العلماء، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل: يجب السجود عليه أيضا (1). وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الاجماع (2). ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال: " عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد " (3) وموثقة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، قال: " إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها " (4).
وقال الشيخ في الخلاف: لا يجب عليه السجود (5). واستدل بإجماع الفرقة، وبما رواه عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال " لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في أخرى

(١) كما في المسالك ١: ٣٢.
(٢) السرائر: ٤٧.
(٣) التهذيب ٢: ٢٩٣ / ١١٧٩، الوسائل ٤: ٨٨٤ أبواب القراءة القرآن ب ٤٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣: ١٠٦ / ٣، التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٣، الاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٥، الوسائل ٢: ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
(٥) الخلاف ١: ١٥٦.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست