الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح، كما قلناه في الركوع.
الخامس: الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة.
____________________
ولو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه جرها إلى ما يسجد عليه ولا يرفعها مع الإمكان، ومع التعذر يرفعها ولا شئ عليه قوله: (فإن عرض ما يمنع من ذلك اقتصر على ما يتمكن منه، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماءا).
قد بينا فيما سبق في باب القيام والركوع ما يعلم منه هذه الأحكام، وظاهر المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى أنها كلها إجماعية (1).
قوله: (الرابع، الذكر فيه، وقيل: ويختص بالتسبيح، كما قلناه في الركوع).
البحث في هذه المسألة كما تقدم في الركوع خلافا واستدلالا ومختارا.
قوله: (الخامس، الطمأنينة، إلا مع الضرورة المانعة).
أما وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع، ويدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز، وزرارة المتقدمتان (2). وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: إنها ركن (3). وهو ضعيف، لما سيجئ إن شاء الله من عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا.
قد بينا فيما سبق في باب القيام والركوع ما يعلم منه هذه الأحكام، وظاهر المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى أنها كلها إجماعية (1).
قوله: (الرابع، الذكر فيه، وقيل: ويختص بالتسبيح، كما قلناه في الركوع).
البحث في هذه المسألة كما تقدم في الركوع خلافا واستدلالا ومختارا.
قوله: (الخامس، الطمأنينة، إلا مع الضرورة المانعة).
أما وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع، ويدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز، وزرارة المتقدمتان (2). وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: إنها ركن (3). وهو ضعيف، لما سيجئ إن شاء الله من عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا.