____________________
قال أبو جعفر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " (1).
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح أن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: " سبع منها فرض ووضع الأنف على الأرض سنة " (2) وهما نص في المطلوب.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه يكفي في الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما يقع عليه الاسم منها، ولا نعرف في ذلك خلافا.
والاعتبار في الكفين بباطنهما للتأسي، ولم نقف للمرتضى (3) في اعتبار المفصل على حجة.
ولا يتعين في إبهامي الرجلين رؤسهما وإن كان أولى، لظاهر رواية حماد المتقدمة. وقال في المبسوط: لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه (4). وهو ضعيف.
واختلف كلام الأصحاب فيما يجب وضعه من الجبهة، فاكتفى الأكثر بما يصدق عليه الاسم منها كغيرها، لأن الأمر بالمطلق يقتضي الاكتفاء بما يصدق عليه الاسم، ولما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال: " إذا مس شئ من
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح أن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: " سبع منها فرض ووضع الأنف على الأرض سنة " (2) وهما نص في المطلوب.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه يكفي في الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما يقع عليه الاسم منها، ولا نعرف في ذلك خلافا.
والاعتبار في الكفين بباطنهما للتأسي، ولم نقف للمرتضى (3) في اعتبار المفصل على حجة.
ولا يتعين في إبهامي الرجلين رؤسهما وإن كان أولى، لظاهر رواية حماد المتقدمة. وقال في المبسوط: لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه (4). وهو ضعيف.
واختلف كلام الأصحاب فيما يجب وضعه من الجبهة، فاكتفى الأكثر بما يصدق عليه الاسم منها كغيرها، لأن الأمر بالمطلق يقتضي الاكتفاء بما يصدق عليه الاسم، ولما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال: " إذا مس شئ من