____________________
تقريبا. والحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1).
وقال المصنف في المعتبر: ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار وعليه علماؤنا، لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع، وقدر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع ما زاد (2). هذا كلامه رحمه الله ومقتضاه أن هذا التقدير مختص بالشيخ رحمه الله.
وربما كان مستنده ما رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال: " إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس " (3).
وجه الدلالة أنه عليه السلام علق نفي البأس على الارتفاع بقدر اللبنة فيثبت مع انتفاء الشرط، وهو حجة لكم يمكن المناقشة في سند الرواية بأن من جملة رجالها: النهدي، وهو مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت توثيقه. مع أن عبد الله بن سنان روى في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال: " لا، وليكن مستويا " (4) ومقتضاها المنع من الارتفاع مطلقا، وتقييدها بالرواية الأولى مشكل.
وألحق الشهيد (5) رحمه الله بالارتفاع: الانخفاض، وهو حسن، وتشهد له موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال: " إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل
وقال المصنف في المعتبر: ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار وعليه علماؤنا، لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع، وقدر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع ما زاد (2). هذا كلامه رحمه الله ومقتضاه أن هذا التقدير مختص بالشيخ رحمه الله.
وربما كان مستنده ما رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال: " إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس " (3).
وجه الدلالة أنه عليه السلام علق نفي البأس على الارتفاع بقدر اللبنة فيثبت مع انتفاء الشرط، وهو حجة لكم يمكن المناقشة في سند الرواية بأن من جملة رجالها: النهدي، وهو مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت توثيقه. مع أن عبد الله بن سنان روى في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال: " لا، وليكن مستويا " (4) ومقتضاها المنع من الارتفاع مطلقا، وتقييدها بالرواية الأولى مشكل.
وألحق الشهيد (5) رحمه الله بالارتفاع: الانخفاض، وهو حسن، وتشهد له موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال: " إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل