____________________
ويشهد له أيضا ما رواه الكليني، عن أبي علي بن راشد قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: " لا يضيق صدرك بهما، فإن الفضل والله فيهما " (1).
قال المصنف رحمه الله في المعتبر بعد أن أورد شيئا من ذلك: ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز، وعليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة (2).
قوله: (وفي غداة الخمسين والاثنين بهل أتى).
ذكره الشيخ (3)، وأتباعه وزاد الصدوق في من لا يحضره الفقيه قراءة الغاشية في الركعة الثانية وقال: من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين (4).
قوله: (وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى).
هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (5)، والمرتضى (6)، وابن بابويه (7)، وأكثر الأصحاب. ومستنده رواية أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي
قال المصنف رحمه الله في المعتبر بعد أن أورد شيئا من ذلك: ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز، وعليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة (2).
قوله: (وفي غداة الخمسين والاثنين بهل أتى).
ذكره الشيخ (3)، وأتباعه وزاد الصدوق في من لا يحضره الفقيه قراءة الغاشية في الركعة الثانية وقال: من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين (4).
قوله: (وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى).
هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (5)، والمرتضى (6)، وابن بابويه (7)، وأكثر الأصحاب. ومستنده رواية أبي بصير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي