____________________
وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام: في الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، قال: " إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء غيره " (1).
قوله: (وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل).
استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء، قاله في المعتبر (2).
وتجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة، لقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: " لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت " (3) وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم، قال: سألت عبدا صالحا، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: " ما كان في صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة " (4).
قوله: (وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد، وفي العشاء بالأعلى والطارق، وما شاكلهما، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما).
المشهور بين الأصحاب أنه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصل،
قوله: (وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل).
استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء، قاله في المعتبر (2).
وتجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة، لقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: " لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت " (3) وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم، قال: سألت عبدا صالحا، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: " ما كان في صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة " (4).
قوله: (وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد، وفي العشاء بالأعلى والطارق، وما شاكلهما، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما).
المشهور بين الأصحاب أنه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصل،