____________________
وقد تقرر في الأصول استحباب التأسي فيما لا يعلم وجوبه بدليل من خارج.
والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالإمام وإن كان ذلك مورد الروايتين، (لأن المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة) (1) حتى قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر بالبسملة (2). وروى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال: " علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " (3).
احتج ابن إدريس بأنه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل (4).
والجواب أن كل ما دل على استحباب الجهر بالبسملة فهو شامل للأولتين والأخيرتين.
احتج ابن الجنيد بأن الأصل وجوب المخافتة بالبسملة فيما يخاف به، لأنها بعض الفاتحة، خرج عنه الإمام بالنص أو الاجماع، فيبقى المنفرد على الأصل (5).
والجواب أنا لا نسلم أن مقتضى الأصل وجوب المخافتة، بل قضية الأصل عدمه، ورواية زرارة التي هي الأصل في هذا الباب (6) لا تدل على الوجوب، إذ لم يثبت كون الجهر بالبسملة مما لا ينبغي تركه، بل المدعى
والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالإمام وإن كان ذلك مورد الروايتين، (لأن المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة) (1) حتى قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر بالبسملة (2). وروى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال: " علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " (3).
احتج ابن إدريس بأنه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل (4).
والجواب أن كل ما دل على استحباب الجهر بالبسملة فهو شامل للأولتين والأخيرتين.
احتج ابن الجنيد بأن الأصل وجوب المخافتة بالبسملة فيما يخاف به، لأنها بعض الفاتحة، خرج عنه الإمام بالنص أو الاجماع، فيبقى المنفرد على الأصل (5).
والجواب أنا لا نسلم أن مقتضى الأصل وجوب المخافتة، بل قضية الأصل عدمه، ورواية زرارة التي هي الأصل في هذا الباب (6) لا تدل على الوجوب، إذ لم يثبت كون الجهر بالبسملة مما لا ينبغي تركه، بل المدعى