____________________
في الفريضة سورة والنجم، أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال:
" يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (1).
وقال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (2). وهو مشكل، لفورية السجود. وربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة، وهو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة (3)، لكن إطلاق الإيماء على ترك قراءة السجدة بعيد.
والحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها، فإن ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور، ويلزم منه المنع من قراءة السورة كلها إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد وحرمنا الزيادة، وإن أجزنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة. وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا، وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح قدس سره من بطلان الصلاة بمجرد الشروع في هذه السور (4) غير جيد. مع أنا لو سلمنا أن النهي عن قراءة هذه السور للتحريم لم يلزم منه البطلان، لأن تعلق النهي بذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا، وإنما يتم مع الاعتداد به في الصلاة بناءا على القول بوجوب السورة، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد.
وذكر الشارح قدس سره أيضا أن من قرأ شيئا من هذه السور ناسيا ثم
" يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة " (1).
وقال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (2). وهو مشكل، لفورية السجود. وربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة، وهو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة (3)، لكن إطلاق الإيماء على ترك قراءة السجدة بعيد.
والحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها، فإن ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور، ويلزم منه المنع من قراءة السورة كلها إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد وحرمنا الزيادة، وإن أجزنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة. وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا، وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح قدس سره من بطلان الصلاة بمجرد الشروع في هذه السور (4) غير جيد. مع أنا لو سلمنا أن النهي عن قراءة هذه السور للتحريم لم يلزم منه البطلان، لأن تعلق النهي بذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا، وإنما يتم مع الاعتداد به في الصلاة بناءا على القول بوجوب السورة، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد.
وذكر الشارح قدس سره أيضا أن من قرأ شيئا من هذه السور ناسيا ثم