____________________
والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة، لما رواه الشيخ (في الصحيح) (1) عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ قال: " لا، إلا في الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " (2) والأمر المستفاد من الجملة الخبرية هنا محمول على الاستحباب كما يدل عليه صحيحة علي بن يقطين: قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (3) وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول في صلاة الجمعة: " لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا " (4).
وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، نعم روى عمر بن يزيد في الحسن قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " (5) والثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة.
قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر الترغيب، واستدل على ذلك برواية علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: " اقرأ فيهما بقل هو الله أحد " (6) وهو حسن.
القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ قال: " لا، إلا في الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين " (2) والأمر المستفاد من الجملة الخبرية هنا محمول على الاستحباب كما يدل عليه صحيحة علي بن يقطين: قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (3) وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول في صلاة الجمعة: " لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا " (4).
وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، نعم روى عمر بن يزيد في الحسن قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " (5) والثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة.
قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر الترغيب، واستدل على ذلك برواية علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: " اقرأ فيهما بقل هو الله أحد " (6) وهو حسن.