____________________
الفقيه (1)، والمرتضى في الإنتصار (2): يقرأ المنافقين في الثانية. وربما كان مستندهما مرفوعة حريز وربعي المتقدمة، والأصح الأول، لصحة مستنده.
قوله: (وفي الظهرين بها وبالمنافقين. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، وليس بمعتمد).
القائل بذلك ابن بابويه رحمه الله في كتابه الكبير (3) على ما نقله في المعتبر (4)، وهذه عبارته: واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة الجمعة وسبح، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر: سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين، ولا بأس أن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين. هذا كلامه رحمه الله.
وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر، وكأن المصنف رحمه الله راعى أول الكلام وغفل عن آخره.
وقال المرتضى رضي الله عنه: إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، يجهر بهما، ولا يجزيه غيرهما (5).
قوله: (وفي الظهرين بها وبالمنافقين. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، وليس بمعتمد).
القائل بذلك ابن بابويه رحمه الله في كتابه الكبير (3) على ما نقله في المعتبر (4)، وهذه عبارته: واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة الجمعة وسبح، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر: سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين، ولا بأس أن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين. هذا كلامه رحمه الله.
وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر، وكأن المصنف رحمه الله راعى أول الكلام وغفل عن آخره.
وقال المرتضى رضي الله عنه: إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، يجهر بهما، ولا يجزيه غيرهما (5).