بطوال المفصل، وفي الظهر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره) وعن ابن عمر (كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد).
والذي ينبغي العمل عليه ما رواه محمد بن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور أقرأ في الصلوات؟ قال: أما الظهر والعشاء فيقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، ففي الظهر والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحيها ونحوها، والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله، والهيكم التكاثر ونحوها، والغداة بعم يتسائلون وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى) (1).
وعن عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغدوة بعم يتسائلون، وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة، وشبهها، ويصلي الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحيها، ويصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، وإذا زلزلت، ويصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي الظهر، ويصلي العصر بنحو من المغرب) (2) ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز، وعليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة.
مسألة: ويستحب في ظهري يوم الجمعة بسورتها، وبالمنافقين، ذكره الشيخ في المبسوط، وقد اختلف الأقوال في ذلك ومستندهم ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من طرق، من ذلك ما روى محمد بن مسلم (قلت لأبي جعفر عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا، إلا في يوم الجمعة يقرأ فيها الجمعة والمنافقين) (3).