____________________
أما الاجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا.
وأما أن آمين من كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء وليست دعاءا فلتوجه المنع إلى ذلك، بل الظاهر أنها دعاء كقولك: اللهم استجب، وقد صرح بذلك المحقق نجم الأئمة الرضي رضي الله عنه فقال: وليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل، فهو (1) علم للفظ الفعل لا لمعناه بشئ، لأن العربي القح ربما يقول: صه، مع أنه ربما لا يخطر في باله لفظ اسكت ربما لم يسمعه أصلا ولو قلت: إنه اسم لا صمت، أو امتنع، أو كف عن الكلام، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح، فعلمنا منه أن المقصود المعنى لا اللفظ (2). انتهى.
وأما الروايتان فمع سلامة سندهما إنما تضمنتا النهي عن هذا اللفظ فيكون محرما، ولا يلزم من ذلك كون مبطلا للصلاة، لأن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرط لها، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها.
ونقل عن السيد ابن زهرة أنه احتج على الإبطال بأن قول آمين عمل كثير خارج عن الصلاة، وبأنه إنما يكون على إثر دعاء تقدمه، والقارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء، لأن أحدا لم يفرق بينهما (3).
ويتوجه على الأول: منع كون التأمين فعلا كثيرا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
وعلى الثاني: أن الدعاء بالاستجابة لا يقتضي أن يكون متعلقا بما قبله،
وأما أن آمين من كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء وليست دعاءا فلتوجه المنع إلى ذلك، بل الظاهر أنها دعاء كقولك: اللهم استجب، وقد صرح بذلك المحقق نجم الأئمة الرضي رضي الله عنه فقال: وليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل، فهو (1) علم للفظ الفعل لا لمعناه بشئ، لأن العربي القح ربما يقول: صه، مع أنه ربما لا يخطر في باله لفظ اسكت ربما لم يسمعه أصلا ولو قلت: إنه اسم لا صمت، أو امتنع، أو كف عن الكلام، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح، فعلمنا منه أن المقصود المعنى لا اللفظ (2). انتهى.
وأما الروايتان فمع سلامة سندهما إنما تضمنتا النهي عن هذا اللفظ فيكون محرما، ولا يلزم من ذلك كون مبطلا للصلاة، لأن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرط لها، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها.
ونقل عن السيد ابن زهرة أنه احتج على الإبطال بأن قول آمين عمل كثير خارج عن الصلاة، وبأنه إنما يكون على إثر دعاء تقدمه، والقارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء، لأن أحدا لم يفرق بينهما (3).
ويتوجه على الأول: منع كون التأمين فعلا كثيرا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
وعلى الثاني: أن الدعاء بالاستجابة لا يقتضي أن يكون متعلقا بما قبله،