____________________
لنا: الأصل، والعمومات، وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " (1).
وفي الموثق عن زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس " (2).
قال ابن إدريس رحمه الله: الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ولم يذكروا ذلك في جملتها والأصل صحة الصلاة، والإعادة والبطلان يحتاج إلى دليل (3).
احتج القائلون بالتحريم بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال: " لكل سورة ركعة " (4).
ورواية منصور بن حازم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (5).
والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
أما البطلان، فاحتج عليه في المختلف بأن القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف (6). وهو ضعيف، فإن
وفي الموثق عن زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس " (2).
قال ابن إدريس رحمه الله: الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ولم يذكروا ذلك في جملتها والأصل صحة الصلاة، والإعادة والبطلان يحتاج إلى دليل (3).
احتج القائلون بالتحريم بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال: " لكل سورة ركعة " (4).
ورواية منصور بن حازم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (5).
والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
أما البطلان، فاحتج عليه في المختلف بأن القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف (6). وهو ضعيف، فإن