____________________
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، فقال: " أكره، ولا بأس به في النافلة " (١).
احتج الموجبون: بعموم قوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر منه﴾ (2) فإن الأمر حقيقة في الوجوب، و" ما " للعموم إلا ما أخرجه الدليل، ولا تجب القراءة في غير الصلاة إجماعا.
ورواية منصور بن حازم: قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (3).
ورواية يحيى بن (أبي) عمران الهمداني: إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة، فكتب: " يعيد " (4).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (5).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا " (6).
احتج الموجبون: بعموم قوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر منه﴾ (2) فإن الأمر حقيقة في الوجوب، و" ما " للعموم إلا ما أخرجه الدليل، ولا تجب القراءة في غير الصلاة إجماعا.
ورواية منصور بن حازم: قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (3).
ورواية يحيى بن (أبي) عمران الهمداني: إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة، فكتب: " يعيد " (4).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (5).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا " (6).