الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
ما دام مجمعا على ما حلف عليه عازما على الوفاء بيمينه، فإن دخله ترك للوفاء بيمينه والاضراب عن إبرار قسمه لزمه الظهار وكانت عليه الكفارة لازمة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار لأنه لا يدخل الظهار قبل الملك كما لا يدخل الطلاق قبل الملك، قال وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها إلى سنة أو سنتين فهي عليه كظهر أمه لم يلزمه في ذلك ظهار لأنه لا ظهار إلا بعد ملك عقدة النكاح، وكذلك لو قال:
كل سرية أتسراها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك لأنه لا ظهار يقع على الإماء.
باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ظاهر الرجل من نساء عدة، ثلاث أو أربع وجب عليه لكل واحدة منهن كفارة على حدة، وهو مخير في الكفارات إن لم يطق العتق عنهن كلهن عن بعض وصام عن بعض، وإن لم يطق الصيام أطعم، وإن لم يجد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله ولم يطق الصيام فليطعم ما قدر عليه، وليصم ما استطاع وليعتق إن وجد.
باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا ظاهر (*) من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا، ولم يكفر للأول ولا للثاني أجزته كفارة

(*) في نسخة (من ظاهر).
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست