____________________
أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة " (1) وينبغي العمل على صورة الرواية، وعبارات الأصحاب قاصرة عن إفادة ما تضمنته فصولا وترتيبا، مع أنها ضعيفة السند، ومتضمنة لتقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة، وهو مشكل جدا.
ومن ثم حمل جدي قدس سره في بعض حواشيه عبارة المصنف رحمه الله على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الراكعة من القراءة وغيرها. وهو مع مخالفته للظاهر بعيد عن مدلول الرواية، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه.
قوله: (ولو أخل بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به) سياق العبارة يقتضي أن هذا الحكم من تتمة المسألة السابقة وهي من صلى خلف من لا يقتدي به، لكن الحكم باستحباب تلفظ المأموم بالفصل المتروك هنا مشكل، أما أولا: فلأنه خلاف مدلول النص، وهو صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث قال فيها: إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص من أذانه " (2).
وأما ثانيا: فلما صرح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار من عدم الاعتداد بأذان المخالف (3)، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول.
اللهم إلا أن يقال أن ذلك مستحب برأسه وإن كان الأذان غير معتد به، وهو حسن لو ثبت دليله.
واحتمل الشارح قدس سره جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام
ومن ثم حمل جدي قدس سره في بعض حواشيه عبارة المصنف رحمه الله على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الراكعة من القراءة وغيرها. وهو مع مخالفته للظاهر بعيد عن مدلول الرواية، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه.
قوله: (ولو أخل بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به) سياق العبارة يقتضي أن هذا الحكم من تتمة المسألة السابقة وهي من صلى خلف من لا يقتدي به، لكن الحكم باستحباب تلفظ المأموم بالفصل المتروك هنا مشكل، أما أولا: فلأنه خلاف مدلول النص، وهو صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث قال فيها: إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص من أذانه " (2).
وأما ثانيا: فلما صرح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار من عدم الاعتداد بأذان المخالف (3)، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول.
اللهم إلا أن يقال أن ذلك مستحب برأسه وإن كان الأذان غير معتد به، وهو حسن لو ثبت دليله.
واحتمل الشارح قدس سره جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام