____________________
من القطن والكتان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك (1).
ويتوجه عليه أولا منع الملازمة، وثانيا منع بطلان اللازم وإن ادعى أن أحدا لم يذهب إليه.
ويدل على الجواز ما رواه الشيخ، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: " جائز " (2).
وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابه قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟
فقال: " لا، ولكن اجعل بيتك وبينه شيئا قطنا أو كتانا " (3).
وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: " ذلك جائز " (4).
وعن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري (5) وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي: " ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ " (6).
ويتوجه عليه أولا منع الملازمة، وثانيا منع بطلان اللازم وإن ادعى أن أحدا لم يذهب إليه.
ويدل على الجواز ما رواه الشيخ، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: " جائز " (2).
وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابه قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟
فقال: " لا، ولكن اجعل بيتك وبينه شيئا قطنا أو كتانا " (3).
وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: " ذلك جائز " (4).
وعن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري (5) وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي: " ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ " (6).