إزار، ودرع، وخمار) (1) فأما رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس) (2) فطرحه الضعف من عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، وقال الشيخ في التهذيب: يحمل على الصغيرة.
فرع تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم، وإن الفوات شرط الصلاة، وقال في المبسوط: لو انكشفت سترهما ولا تبطل صلاته، ولا تبطل مع عدم العلم، ومن ليس معه إلا وزرة، أو سروال يصلي فيه ولا يجب أن يطرح على عاتقه شيئا " بل يستحب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.
وقال أحمد بن حنبل: يجب لما روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ) (3) وعن بريدة قال: (نهى النبي أن يصلى في سراويل ليس عليه رداء) (4).
لنا أنه صلى ساترا " للعورة فلا يجب ما زاد ولما روي (أنه صلى في ثوب واحد متوشحا " به) (5) ورواياته محمولة على الاستحباب، ويدل على الاستحباب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا " ولو حبلا) (6).