____________________
المعتبر (1) ومن تأخر عنه (2). وقيل (3): يحرم، لقوله عليه السلام: " حرام على ذكور أمتي " (4) وقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (5).
وضعفه ظاهر، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع.
الثالث: لو لم يجد المصلي إلا الحرير ولا ضرورة (6) في التعري صلى عاريا عندنا، لأن وجود المنهي عنه كعدمه. ولو وجد النجس والحرير تعين لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما سبق.
قوله: (وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهة).
هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (7)، وابن إدريس (8)، وأبي الصلاح (9). ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " (10) وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا (11).
وضعفه ظاهر، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع.
الثالث: لو لم يجد المصلي إلا الحرير ولا ضرورة (6) في التعري صلى عاريا عندنا، لأن وجود المنهي عنه كعدمه. ولو وجد النجس والحرير تعين لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما سبق.
قوله: (وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهة).
هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (7)، وابن إدريس (8)، وأبي الصلاح (9). ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " (10) وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا (11).