ابن زيد في رجل جعل عليه نذرا، قال: إن كان نوى فهو ما نوى، وإن كان سمى فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا، وإن شاء صلى ركعتين.
(15834) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام، قال: إذا لم يسم شيئا، قال (1): أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
(15835) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن فيمن قال:
كل حلال عليه حرام، فهي يمين (2)، قال: وكان قتادة يفتي به، قال معمر: وأما عمرو بن عبيد فأخبرني عن الحسن أنه قال: ما نوى.
(15836) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ما نوى.
(15837) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن .