(15844) - قال الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام. (15845) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: النذر يمين.
(15846) - عبد الرزاق عن الثوري (عن منصور) (1) عن عبد الله ابن مرة عن ابن عمر قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح (2).
(15847) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا أنذر أبدا، ولا أعتكف أبدا، وذكر الثالثة فنسيتها.
(15848) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فكل معهم، ففعل.
(15849) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن قال: نذرا منذورا، أو نذرا واجبا، أو نذرا لا كفارة فيه، فهو نذر، والقول فصل.
(15850) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن في