وقال قتادة: يمين مغلظة، عتق (1) رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.
(15853) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قول الناس علي نذر لله؟ قال: هو يمين، فإن سمى نذره ذلك فهو ما سمى، قال: وسألته عن قول الرجل يقول: علي نذر لا كفارة له إلا وفاءه، قال: يمين ما لم يسمه.
(15854) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول: إن نذر رجل ليفعلن شيئا، فهو بمنزلة اليمين ما لم يسم النذر.
(15855) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إن قال: علي نذر، أو قال: علي لله نذر، فهي يمين.
(15856) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يقول: علي نذر، قال: لا أدري ما هذا، قال:
وكان الحسن وقتادة يقولان: يمين، قال قتادة: يمين مغلظة.
(15857) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن نذر رجل خيرا فلينفذه، يقول: إن جعل عليه صياما، أو خيرا ما كان، فلينفذه، قلت: إن قال: إن شفاني الله عز وجل فعلي صيام أو مشي، قال: كان أبو عبد الرحمن يقول: فلينفذه،