وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز (1).
(15800) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: أخبرني شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها يقال له نصاح بذهب أو ورق.
(15801) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا به بأسا، وما علمنا أن أحدا كرهه إلا ابن عمر.
(15802) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه، فلم ير به بأسا (2)، وكرهه ابن عمر إلا بالعروض.
(15803) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وأقول أنا: لا بأس ببيع المكاتب بالعروض.
(15804) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: قال لي حسن ابن مسلم ونحن عند ابن طاووس: إن عمر بن عبد العزيز كتب (3)، نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض، وهذا لا يرى به بأسا - وأشار إلى طاووس - قال: فقلت: سبحان الله! أبعد قول عمر بن عبد العزيز؟ قال: فسمعني (4) طاووس، فقال: ممن أنت؟ قلت: من