(14284) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان (1) بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها، وقطع الثمن، فماتت، قال: يضمن.
(14285) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل، فقال: هو جائز عليه حين باعه، قال: عمرو: فسألت عكرمة (فقال:) (2) لا يحل له الربح، قال معمر وقول طاووس أحب إلي.
(14286) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار قال: سمعت وهب بن منبه يسأل عنها، فقال: هو جائز عليه حين باعه.
(14286) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار قال: سمعت وهب بن منبه يسأل عنها، فقال: هو جائز عليه حين باعه.
(14287) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع شيئا برضى، فسمى المشترى أجلا يرده فيه، فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضي أو لم يرضى (3)، ولزم ورثته، فإن مات البائع، والمشتري في أجله، فهو على شرطه، يرده على ورثة البائع إن شاء.
(14288) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما، فهلكا جميعا، وقد سميا