أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر، ويجعلانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما (1).
(14214) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد - أو غيره - عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي! إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (2).
(14215) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع (3).
وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمن (4).
(14216) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو