ابن سيرين قال: إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له، فقد وجب عليه البيع، قال أيوب: وقال الحسن: هو بالخيار إذا رآه.
(14238) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا وجاءه رجلان (1) فقال أحدهما: إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا وكذا، فجاءني به وإنما اشتريت منه مثله، ولم أشتره منه، فقال شريح: وهل تجد شيئا أشبه به منه، فأجازه عليه (2).
(14239) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: مرت غنم على رجل، فقال لمن هذه؟ قالوا لفلان اشتراها من فلان، فأتاه فقال: بعني غنمك التي اشتريت من فلان، قال: نعم، فباعها منه، فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فقال:
إني رأيت غنما سمانا عظاما، قال الآخر: لا أدري ما يقول هذا، ولكنه اشترى مني غنمي التي اشتريت من فلان، فقال شريح: لك غنم فلان التي اشتريت (3) من فلان (4).
(14240) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا، حتى ننظر أيهما أعظم جدا في