(14255) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا بأس بالتولية، إنما هو معروف، قال: وقال ابن سيرين: لا، حتى يقبض ويكال.
(14256) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن الحسن ومحمد كرها التولية إلا أن يكتال.
(14257) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن (أبي) عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة، قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله.
(14258) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في شريكين ابتاعا سلعة، ثم أخرج أحدهما الآخر بشف (1)، قال: لا بأس بذلك فيما لا يكال ولا يوزن.
(14259) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس في شريكين بينهما متاع أو عرض لا يكال ولا يوزن، لا بأس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما.
(14260) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم، أيبيعه قبل أن يقسم؟