فإن حمادا وابن شبرمة وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه.
(14244) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول طاووس عن الثوري (14245) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن إبراهيم في رجل يبيع الرجل السلعة، فيقول: خذها، فيقول المبتاع: دعها عندك، فيموت، قال: إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري، قال سفيان: وأما أصحابنا فيقولون: لا، حتى يقبضها.
(14246) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع.
(14247) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض، فهي من مال البائع.
(14248) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في الجارية يضعها البيعان تستبرأ فهلكت، قال: إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال البائع، عن أصحابنا.
(14249) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: هي من مال المبتاع ما لم يتبين حملها.
(14250) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن