(14220) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل، أن يبيعه حتى يصرمه.
(14221) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
(14222) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله! إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم، قال: فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا: لا يجوز شرطان في بيع واحد، وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مئة درهم، فقضاها كلها إلا درهما (1) فهو عبد، أو على مئة أوقية، فقضاها.... (2) كلها إلا أوقية، فهو عبد (3).