الناس، ونعجب من قولهم: ليس لها ولاء (1).
(15779) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: ولاؤه للرجل دون المرأة.
(15780) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن طاووس عن أبيه في رجل كاتب عبدا، ثم توفي وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق، فقالا: ولاؤه لهما على حصص الميراث من أبيهما، لأنه عتق في كتابة أبيهما، إلا أن يعتقه أحدهما، فولاؤه لمن أعتقه.
(15781) - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لابن طاووس: أرأيت لو كان لواحد عشرة، ولواحد واحد، يكون نصفين؟ قال: كان أبي يقول: هو بينهم على أحد عشر سهما، يعني الولاء.
(15782) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين له، وترك المكاتب، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته حتى عتق، ثم مات المكاتب وترك مالا، عتق (2)، وابنا سيده حيان الذي صار له (3) في الميراث، والاخر، من يرثه؟ قال: