أهل العراق، قال: إنكم ترون أنه ليس أحد أكيس منكم.
(15805) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية، أن إبراهيم، والحسن، وابن سيرين، كرهوا أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض.
(15806) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يطأ مكاتبته، قال: يجلد مئة، فإن حملت كانت من أمهات الأولاد، قال معمر، وقال بعض أهل المدينة: تخير، فإن شاءت كانت من أمهات الأولاد، وإن شاءت قرت على كتابتها، ولحق به الولد.
(15807) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
يجلد مئة إلا سوطا، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها فلا شئ، وعقرها مهر مثلها، قال معمر: وقال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضا، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها.
(15808) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال:
لها الصداق، ويدرأ عنها الحد، استكرهها أو طاوعته، وتخير المكاتبة إذا ولدت، فإن شاءت كانت أم ولد وخرجت من كتابتها، وإن شاءت أدت كتابتها ولم تكن أم ولد، فإن اختارت أن تكون مكاتبة ثم مات (1) قبل أن تؤدي كتابتها عتقت.
(15809) - عبد الرزاق عن ابن أبي سبرة عن أبي الزناد ويحيى ابن سعيد قالا في الرجل يطأ مكاتبته: إن طاوعته جلدا، ولا شئ لها،