سلمة بن عبد الرحمن، فقالا: ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه، الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال منهم دون النساء (1).
(15770) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: ولاؤه لعصبة الذي كاتبه.
(15771) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل كاتب عبدا له، ثم مات السيد وترك رجالا ونساء، قال: ليس للنساء من ولاء المكاتب شئ، والذي يؤدي على الميراث منهم، والولاء للذكور (2). (15772) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لا ترث المرأة من الولاء شيئا، إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق.
(15773) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة ورثت مكاتبا له من أبيها، هي وأخوها، فأعتقا المكاتب، قال: الولاء للأخ، إنما ورثت دراهم، قال: ونحن على ذلك، قال: ولو أن المرأة أعتقت نصيبها من المكاتب فلا ضمان عليها، وإن عجز رد في الرق، لأنها إنما تركت