دراهم، ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب، لا ينفع عتقها.
(15774) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة ورثت أباها مكاتبا، فقضى نجومه حتى عتق، ثم مات المكاتب، والمرأة حية التي صار لها، قال: فلا ترثه ولكن يرثه عصبته، وقالها عمرو ابن دينار، يعني عصبة أبيها، وقال لي عمرو: ولم يزل (1) يقضى به، ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها.
(15775) - عبد الرزاق قال: قال عطاء: فمن ورث مكاتبا، فعجز المكاتب، فرجع عبدا، فهو عبد للذي ورثه، على شرطه الذي كاتبه.
(15776) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى لعمر مات، أتورث بنات عمر؟ فقال زيد: إن... (2) لك إلى أن يفعل (3) تورثهم (4) (15777) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فقضاهما، فقال: ولاؤه لهما.
(15778) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله، قال: وكان أبوه يقول: ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من