(15784) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
في امرأة توفيت لها مكاتب لم يحل شئ من نجومه، فورثها زوجها وابنها، فأدى كتابته، و (1) أعتقاه جميعا، قال: إن أدى كتابته ولم يعتقاه فولاؤه لمن كاتبه، وإن كانا أعتقاه فلهما الولاء، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق.
(15785) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: غلام كاتبته فبعته رقبة، وكاتبته (2) من رجل، فعجز (قال:)، فهو عبد للذي ابتاعه، وعمرو بن دينار، قال: فقلت لعطاء: فقضى فعتق، قال:
فهو مولاه، هو للذي ابتاعه، قال: فكيف، وإنما الكتابة عتق؟ فقال:
كلا ليست بعتق، إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة، فيقال:
إن ورثه إنسان فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه، وعمرو بن دينار، قلت: أرأي هذا؟ قال: نعم، قال عطاء: إلا أن يبيع الذي عليه قط، فإن عجز فهو عبد للذي ورثه، الذي باعه، ويبيعه هذا بدينه الذي ابتاع ما عليه، وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه، الذي باع ما عليه، فهو عبد يبيع (3) بدين عليه، قلت لعطاء: أحسبي أن يأذن لي في بيعه يومئذ أخو بني أبي، ولم يأذن لي موالي (4) أبي؟ قال: نعم، حسبك أن يأذن لك وراثه (5) من عصبته يومئذ.