ومواليه (1)، وقال لي عمرو: ما أراه إلا لبنته (2).
(15660) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبده، فمات المكاتب ولم يؤد شيئا وترك (3)، قال:
يعطى الموالي كتابتهم، ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته.
(15661) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا مات المكاتب وله ولد أحرار، فالمال لسيده (4).
(15662) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري مثله، قال:
وليس لولده الأحرار وامرأته الحرة شئ.
(15663) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك قال:
كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار، فكتب:
إنما كاتب بمال سيده، فهو وماله لسيده حتى يعتق.
(15664) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار، وله مال (5) أكثر مما بقي عليه، فقلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء