قال: إذا شرط السيد على مكاتبه هدية كبش في كل سنة فهو جائز.
(15609) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز:
المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق.
(15610) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
أخبرني إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأله والحسن عن رجل كاتب عبده، وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، قال: فقلت:
فهو جائز. وقال الحسن: ليس بشئ، قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن: إنه ليس بشئ، قال:
أقرأني إياس الكتاب حين جاءه.
(15611) - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد أن امرأة جاءت إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت، فقال شريح: جازت عتاقتك، وبطل شرطك، وذكره ابن جريج عن ابن سيرين.
(15612) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أيوب ابن موسى قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق كل مصلى (1) من سبي العرب، فبت عليهم، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، وشرط عليهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به، قال: فابتاع (2) الخيار خدمته تلك الثلاث