ذكره معمر عن حماد وابن شبرمة.
(15644) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في مكاتب كاتبه على نفسه وبنيه، ثم مات أبوهم أو مات منهم ميت، فإنه إن مات أبوهم، أو مات منهم أحد، قوم قيمته يوم كاتبه على قدر الكتابة، فيوضع عنهم من قدر الكتابة، وإن كان أعتق فكذلك، وإن أعتقت الأمة أعتق ولدها، إذا حدثوا بعد كتابته.
(15645) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا كاتب أهل بيت مكاتبة واحدة، فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم.
(15646) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم، فهو عليهم جميعا، من مات منهم سعى به الآخر، إلا أن يعزل كل إنسان منهم بالذي عليه، وإن أعتق منهم إنسان قوم بقيمته، ثم أسقط عنهم جميعا يوم كوتبوا، وقوله: لو قال في شرطه: منهم (1) على ميتهم سواء.
(15647) - عبد الرزاق عن معمر قال: لا أعلم أحدا يختلف في رجل كاتب هو وامرأته، أو هو وبنوه جميعا، فأعتق واحد منهم فإنه يعتق بقدر الكتابة، فإن كان له بنون لم يدخلوا في الكتابة يوم كوتب، حدثوا بعد الكتابة، فأعتق منهم أحدا، لم يطرح عنهم به شئ، وقال معمر: وبلغني أن الحسن كان يقوله.