مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يباع المكاتب للعتق، وكان لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق، ويستعين به في مكاتبتها (1).
(15638) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن للمكاتب اشترى ابن له (2) من غير سيده الذي كاتبه، ثم عجز، قال: يرق ابنه ولا يسعى قال: لأنه لم يدخل في كتابته.
(15639) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له أمة حبلى، فأعتقها (3) قبل موته، ثم مات، فمكثت أياما، فماتت، وبقي ولدها، قال: ليس على الولد سعي، لأنه إنما كان يعتق بعتق أمه.
(15640) - عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتبة إذا عتقت عتق ولدها، إذا ولدوا في كتابتها، وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها، قال معمر: بلغني أنه إذا علم السيد بولد المكاتب، فلم يذكرهم السيد في المكاتبة، فهم رقيق.
(15641) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في المكاتب يستسر فيولد له، ثم يموت ويذرهم صغارا، قال:
إن قاموا بكتابة أبيهم، وإلا فهم عبيد، وقاله قتادة، قال الزهري:
إذا مات المكاتب وترك ولدا صغارا، قال: إن قاموا بكتابة أبيهم، وإلا فهم عبيد.