(15673) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد كان ثلثه حرا، وثلثه في كتاب، فمات وترك أكثر من كتابته، فإذا هو كأنه يخص الذي اقتضى كتابته، ثم قال لي بعد: ميراثه للذي أمسك، وليس للذي أعتق منهم (1) شئ إذا أدى بقية كتابته، وقال عمرو بن دينار: أثلاثا.
(15674) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
سألني سليمان بن هشام والزهري عن عبد أعتق أحدهم. وكاتب أحدهم، وأمسك أحدهم، فقال الزهري: ليس للذي أعتق من ميراثه شئ، هو للذي أمسك، وللذي كاتب، بينهما شطرين، قال قتادة:
وقلت أنا: إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشئ، وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق، ويكون الثلثان من الولاء للمعتق، والثلث للذي كاتب، وقول الثوري:
يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة.
(15675) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
الرق يغلب النسب، فهو للعتق أغلب.
(15676) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ميراثه وولاؤه أثلاثا.
(15677) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء