معمر: وقال ابن شبرمة: إن قاطع أو كاتب ضمن، قال معمر: وهو أحب إلي.
(15702) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في مكاتب بين شركاء، قاطعه بعضهم، قال: لا يضمنهم الذي قاطعه، ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم، قال قتادة: كل مكاتبة كانت قبل العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع.
(15703) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مكاتب بين قوم، فأراد أن يقاطع بعضهم، قال: لا، إلا أن يكون له من مال مثل ما قاطع عليه هؤلاء (1).
(15704) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد بين رجلين كاتباه، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر في كتابته، قال:
حده، وطلاقه، وميراثه، وشهادته بمنزلة العبد، حتى يؤدي إلى الآخر، فإن مات قبل أن يؤدي إليه فله ميراثه.
(15705) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وابن شبرمة قالا: إذا كان يسعى فهو بمنزلة الحر، وميراثه بعد للذي عليه، وولاؤه بينهم بالحصص.
(15706) - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن نفر ثلاثة قاطعوا مكاتبا لهم، وشرطوا عليه إن لم تؤد كذا وكذا فأنت عبد، قال: فإن عجز عن شئ مما سموا عليه عاد عبدا.