(15499) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وصالح: أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة.
(15500) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني محمد بن مرة حديثا رفعه إلى إبراهيم، أن شريحا أجاز شهادة الصبيان على الصبيان إذا لم يترددوا، وتمنوا (1) على ذلك إذا كبروا، أو بلغوا (2). (15501) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت أن شريحا أجاز شهادة الصبيان، وأن معاوية قال: إذا أخذوا عند ذلك.
(15502) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال: إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم، ويؤخذ بأول قولهم.
(15503) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي أنه قال: يؤخذ بأول شهادة الصبيان، يعني فيما بينهم.
(15504) - قال: وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان